responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 292

لها ولد » فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل : اصلحك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال : يقولون في ام وزوج واخوة لام واخوات لاب فيعطون الزوج النصف وللام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة اسهم ، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال : كذلك يقولون قال : فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب؟ قال : ليس بشئ فقال الرجل لابي جعفر عليه‌السلام : فما تقول انت؟ فقال : ليس للاخوة من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شئ.

(١٠٤٧) ٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة واخوات لابيها قال : للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس) انما عنى الله بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس


(١٠٤٧) الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ إلى (قوله وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين) وقد سبق برقم ٥ من الباب بتفاوت

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست