responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 275

مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لاولنا ، واولنا و : آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولامير المؤمنين عليه‌السلام فضلهما.

(٩٩٣) ٣ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الاحول قال : قال لي ابن أبى العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما وياخذ الرجل سهمين؟ قال : فذكر بعض اصحابنا لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.

(٩٩٤) ٤ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم.

(٩٩٥) ٥ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام : ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.

(٩٩٦) ٦ ـ الفضل بن شاذان عن ابى أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

(٩٩٧) ٧ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن


(٩٩٣) الكافي ج ٢ ص ٢٥٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٣ بتفاوت

(٩٩٤) (٩٩٥) (٩٩٦) الكافي ج ٢ ص ٢٥٨ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤

(٩٩٧) الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست