نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 275
مسألة ابن أبي
العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى
لاولنا ، واولنا و : آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلىاللهعليهوآله ولامير المؤمنين عليهالسلام فضلهما.
(٩٩٣) ٣ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الاحول قال : قال لي ابن أبى العوجاء : ما بال
المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما وياخذ الرجل سهمين؟ قال : فذكر بعض اصحابنا
لابي عبد الله عليهالسلام
فقال : لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وانما ذلك على الرجال
فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.
(٩٩٤) ٤ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن
حماد عن حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به
حدث فللاكبر منهم.
(٩٩٥) ٥ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليهالسلام
: ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.
(٩٩٦) ٦ ـ الفضل بن شاذان عن ابى أبي
عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
(٩٩٧) ٧ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عن حماد عن ربعي بن