نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 274
(٩٩٠) ١٢ الحسن بن محمد بن سماعة عن
الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال : للاب
السدس وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئا ، قلت
له : فانه ترك بنات وبنين وأما؟ قال : للام السدس والباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ
الانثيين.
٢٤ ـ باب ميراث الاولاد
(٩٩١) ١ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن
اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار
الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من
الرجال وأقل حيلة؟ فقال : لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء
ترجع عيلا على الرجال
(٩٩٢) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد
ومحمد بن أبي عبد الله عن اسحاق بن محمد النخعي قال : سال الفهفكي أبا محمد عليهالسلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ
سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليهالسلام
: ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال ، فقلت
في نفسي قد كان قيل لي : ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب ، فاقبل
أبو محمد عليهالسلام علي فقال : نعم
هذه