responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 202

قال : اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم)

(٨٠٥) ٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال : لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.

(٨٠٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب قال : اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا : أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان اختي اوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا مسلمين فقال : امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى (فانما اثمه على الذين يبدلونه).

(٨٠٧) ٤ ـ عنه عن ابيه عن ابي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله ، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك ، فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس


(٨٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨

(٨٠٦) (٨٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الثاني في الفقيه ج ٤ ص ١٤٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست