responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 201

فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر ، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم ، فكره ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور ، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(٨٠١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال : إذا اعطاه في صحته جاز.

(٨٠٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا.

(٨٠٣) ١٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

١٣_ باب الوصية لاهل الضلال

(٨٠٤) ١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله


(٨٠١) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧

(٨٠٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨

((٢٦) التهذيب ج ٩)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست