نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 201
فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر ، والوجه
في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم ، فكره
ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور ، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه
:
(٨٠١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
القاسم عن جراح المدائني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن عطية الوالد لولده ببينة قال : إذا اعطاه في صحته جاز.
(٨٠٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا.
(٨٠٣) ١٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في
مرضها فقال : لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
١٣_ باب الوصية لاهل الضلال
(٨٠٤) ١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله