نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 151
يحل له ان يشتريها
ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
(٦١٥) ٦٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام
في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال : نعم.
(٦١٦) ٦٣ ـ عنه عن فضالة عن القاسم بن
بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليهالسلام
قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله
فانه لا ينبغي له.
(٦١٧) ٦٤ ـ يونس بن عبد الرحمان عن
العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة فقال : ان كان قال
ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.
(٦١٨) ٦٥ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود
فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.
(٦١٩) ٦٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(٦٢٠) ٦٧ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا