نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 152
صدقة ولا عتق الا ما
اريد به وجه الله عزوجل.
(٦٢١) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وان لم يعلم ما هو.
(٦٢٢) ٦٩ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا
يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح
ردها بعد ما يعتق.
(٦٢٣) ٧٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام
قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له ، انما
هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.
٤ ـ باب النحل والهبة
(٦٢٤) ١ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد عليهالسلام
قال : انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن اعطى
لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال : وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة
كانت أو هبة