responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 152

صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

(٦٢١) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وان لم يعلم ما هو.

(٦٢٢) ٦٩ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.

(٦٢٣) ٧٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.

٤ ـ باب النحل والهبة

(٦٢٤) ١ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد عليه‌السلام قال : انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال : وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة


(٦٢٤) الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست