responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 83

اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما ، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال : لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج ، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج.

والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.

(٢٨١) ٢٠٠ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

(٢٨٢) ٢٠١ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

(٢٨٣) ٢٠٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج زوجا آخر ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٨٤) ٢٠٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله


(٢٨٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥١

(٢٨٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست