responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 82

إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال ، ولكن كيف اصنع أو اقول هذا؟! وفي كتاب علي بن ابي طالب عليه‌السلام ان امرأة أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يارسول الله افتني في نفسي فقال : لها فيما افتيك؟ قالت : ان زوجي طلقني وانا طاهر ثم امسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ، ثم امسكني لا يمسني إلا انه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال : فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ايتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث حيض التي حضتيها وانت في منزله انما حضتيها وانت في حباله.

(٢٧٩) ١٩٨ ـ عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على انه لا يريد ها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على انه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو احق برجعتها.

(٢٨٠) ١٩٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال : إذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة اشهر فلا بأس ان يراجعها ، وعن رجل جمع اربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال : لا يحل له ان يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها ، وان كان التي طلقها امة


(٢٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١

(٢٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ وفيه صدر الحديث

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست