responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 244

عتقن وقال : يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلنا : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(٨٨٠) ١١٣ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وليس مثل هذا يكتب.

(٨٨١) ١١٤ ـ فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابي جميلة عن ابي عتيبة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل ابويه فهما حران.

فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الاخ ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٨٨٢) ١١٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

(٨٨٣) ١١٦ ـ وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يملك الرجل ابن اخيه واخاه من الرضاعة.

(٨٨٤) ١١٧ ـ واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة


(٨٨٠) (٨٨١) (٨٨٢) (٨٨٣) (٨٨٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست