نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 243
قال محمد بن الحسن : وكل هؤلاء الذين
ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع ، يدل
على ذلك ما قدمناه من الاخبار في انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في
جميع الاحكام ، ويدل أيضا على ذلك ما رواه :
(٨٧٧) ١١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس وعبيد
كلهم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته
وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ، ولا
يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما
يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ماخلا والدا وولدا ، ولا
يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : وكيف يجرى في الرضاع؟ قال : نعم يجري في
الرضاع مثل ذلك.
(٨٧٨) ١١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال : تعتقه.
(٨٧٩) ١١٢ ـ الحسن بن سماعة عن وهيب بن
حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه
الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ولا يملك امه من الرضاع
ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن