responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 243

قال محمد بن الحسن : وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الاحكام ، ويدل أيضا على ذلك ما رواه :

(٨٧٧) ١١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس وعبيد كلهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ماخلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : وكيف يجرى في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

(٨٧٨) ١١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال : تعتقه.

(٨٧٩) ١١٢ ـ الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ولا يملك امه من الرضاع ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن


(٨٧٧) الاستبصار ج ٤ ص (١٧) الفقيه ج ٣ ص ٦٦

(٨٧٨) الاستبصار ج ٤ ص (١٧) الكافي ٢ ص ١٣٣

* (٨٧٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٧ الفقيه ج ٣ ص ٦٦ بتفاوت

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست