نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 237
ابيه عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : قلت
له جعلت فداك : الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال : عليكم
بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.
(٨٥٤) ٨٧ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن
أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه
ولا كرامة له.
(٨٥٥) ٨٨ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
إن عليا عليهالسلام أعتق عبدا
له فقال له : ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.
(٨٥٦) ٨٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن دواد
الصرمي قال : قال الطيب عليهالسلام
: يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك
ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك قال : يجوز ولكن انما
يشتري ولاءه.
(٨٥٧) ٩٠ ـ وعنه عن ابي عبد الله عن
السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر
وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال : هو حر وعليه العمالة.
(٨٥٨) ٩١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ام الولد قال : أمة
تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.