نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 236
رجل فقال : يارسول
الله ان ابي عمد الى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انت ومالك من هبة الله لابيك ، انت
سهم من كنانته يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما ، جازت
عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه
شيئا إلا باذنه.
(٨٥٠) ٨٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مملوك اراد ان يشتري
نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه
كله من مال العبد فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل
حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء
ما شاء ، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء
العبد له ، واخبرنا ذلك عن بريد.
(٨٥١) ٨٤ ـ عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال : الامة حرة وما في بطنها حر
لان ما في بطنها منها.
(٨٥٢) ٨٥ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابي
الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : إذا أسلم الاب جر الولد إلى
الاسلام ، فمن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فان ابي قتل وإذا اسلم الولد لم يجر
ابويه ولم يكن بينهما ميراث.
(٨٥٣) ٨٦ ـ وعنه عن العبيدي عن الفضل بن
المبارك البصري عن