نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 190
قال : لا يلاعن
الرجل المرأه التي يتمتع بها.
(٦٦٠) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه
وأقربه وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد
مضى.
(٦٦١) ٢٠ ـ فاما ما رواه أبو بصير عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام
يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.
معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن
اليمين ، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان
في حال الحبل يمضي اللعان ، والذي يدل على ما بيناه ما رواه :
(٦٦٢) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
(٦٦٣) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله.
(٦٦٤) ٢٣ ـ أبو بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من
القرى فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت
قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال : أبو عبد الله
(٦٦٠) الاستبصار ج
٣ ص ٣٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧