نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 189
(٦٥٥) ١٤ ـ وعنه عن ايوب عن حماد عن
حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام
في العبد يلاعن الحرة قال : نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه كان
ذلك وقال : بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان.
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج
التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، والذي يدل على ذلك
ما رواه :
(٦٥٦) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
بعضهم عن ابي المعزا عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت : له مملوك كان تحته حرة
فقذفها قال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما
يلاعن الحر.
(٦٥٧) ١٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن
صفوان عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الامة
فيقذفها قال : يلاعنها.
(٦٥٨) ١٧ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو
نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال : لا.
فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما
إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك ، فانه لا يلتفت إلى نفيه ولايجوز له
اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه ، أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في
الحرة فانه لا يثبت ايضا بينهما لعان.
فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب
ما تضمنه الخبر ، والذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه :
(٦٥٩) ١٨ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن
رزين عن ابن ابي يعفور