نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 147
(٥١٠) ١٠٩ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن
ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال
: إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا
فهي ترثه ولا صداق لها.
(٥١١) ١١٠ ـ علي بن اسماعيل عن فضالة بن
ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل ابي العباس قال قلنا لابي عبد الله
عليهالسلام : ما تقول
في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من
كل شئ وإن مات فهي كذلك.
(٥١٢) ١١١ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن
ابي الجارود عن ابي جعفر عليهالسلام
مثله.
فهذه الاخبار لا يجوز العدول إليها عن
الاخبار المتقدمة لانها مطابقة لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له ، ولا يجوز ان
يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الاخبار ، لانها ليست
معلومة مثل القرآن ، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاخبار وقد
روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا ، ويحتمل ان يكون عليهالسلام انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل
بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن انه قال في المتوفى عنها زوجها ، وقد روي ذلك عنهم عليهمالسلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت
هذه الاخبار عن بعض أصحابه فقال له : غلط علي انما قلت ذلك في المطلقة التي لم
يدخل بها روى ذلك :
(٥١٣) ١١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
العباس بن عامر عن
(٥١٠) الاستبصار ج
٣ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بزيادة في آخره
(٥١١)(٥١٢)(٥١٣)
الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 147