responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 147

(٥١٠) ١٠٩ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال : إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

(٥١١) ١١٠ ـ علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل ابي العباس قال قلنا لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.

(٥١٢) ١١١ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه‌السلام مثله.

فهذه الاخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار المتقدمة لانها مطابقة لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له ، ولا يجوز ان يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الاخبار ، لانها ليست معلومة مثل القرآن ، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا ، ويحتمل ان يكون عليه‌السلام انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن انه قال في المتوفى عنها زوجها ، وقد روي ذلك عنهم عليهم‌السلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الاخبار عن بعض أصحابه فقال له : غلط علي انما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك :

(٥١٣) ١١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن


(٥١٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بزيادة في آخره

(٥١١) (٥١٢) (٥١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست