responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 148

داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟! قال : لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة.

مع انها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على انه يستحب للمرأة إذا توفي عنها زوجها أولا وليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب.

وليس لا حدأن يقول : هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟

لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب.

على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول : إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر.

وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن إذا مات الرجل ، وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فانا لا اتعدى الاخبار.

وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه.

وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق للصواب.

ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها ، فان كان طلاقا يملك معه رجعتها كان

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست