نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 96
عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد
ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ، قال : وسمعت ابا جعفر عليهالسلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من
تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال : وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل
كيله إلى اجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.
(٤٠٩) ١٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه
فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل
قال : لا يصلح لان اصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص
من الكيل.
(٤١٠) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر
عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟
قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة.
(٤١١) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام
فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال : لا ، قلت : فالرجل
يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا.
(٤١٢) ١٨ ـ الحسن بن محبوب عن سيف
التمار قال : قلت لابي بصير احب ان تسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ
بقوصرة فيها مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه فقال أبو بصير :