responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 95

(٤٠٢) ٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصير وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.

(٤٠٣) ٩ ـ عنه عن صفوان عن رجل من اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.

(٤٠٤) ١٠ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال : مثلا بمثل لا بأس به ، قال : قلت له انه يكون له فضل فقال : ليس له مؤنة؟! قلت : بلى فقال : هذا بذا قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.

(٤٠٥) ١١ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وسالته عن الحنطه بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.

(٤٠٦) ١٢ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.

(٤٠٧) ١٣ ـ عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.

(٤٠٨) ١٤ ـ عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس


* (٤٠٢) (٤٠٤) (٤٠٥) ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٨

(٤٠٦) الفقيه ج ٣ ص ٤٠٥

(٤٠٨) ج ١ ص ٣٨٤ وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست