responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 474

من دم النفاس ، دون أن يكون اقام عليه الحد لانه تزوج بها ، وعلى هذا الوجه لاتضاد بين الخبرين والذي يدل على ذلك ان راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان قد روى مثل هذا الخبر.

(١٩٠١) ١٠٩ ـ روى محمد بن ابى عمير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

(١٩٠٢) ١١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.

(١٩٠٣) ١١١ ـ عنه عن ابى جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله.

(١٩٠٤) ١١٢ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، يقول : إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.


(١٩٠١) الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم يتسلسل ١٨٧٦

(١٩٠٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٩١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست