نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 473
ما احب للرجل المسلم
أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
(١٨٩٦) ١٠٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي عن
زرارة عن احدهما عليهماالسلام
قال : ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها
حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(١٨٩٧) ١٠٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
بنان عن ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام في المرأة أذا زنت قبل ان يدخل بها قال
: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(١٨٩٨) ١٠٦ ـ وعنه بالاسناد عن جعفر عن
ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده
وفرق بينهما.
(١٨٩٩) ١٠٧ ـ عنه عن العباس بن معروف عن
النوفلي عن اليعقوبي. عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن ابيه عن جده قال : قال علي عليهالسلام : لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا
يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(١٩٠٠) ١٠٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابى
عبد الله عليهالسلام ان أمير
المؤمنين عليهالسلام ضرب رجلا
تزوج امرأة في نفاسها الحد.
لانه يحتمل هذا الحديث ان يكون انما
اقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها