نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 421
إلى المدينة إلى ابى
عبد الله عليهالسلام فقال : يا
هشام في غير وقت حج ولا عمرة!؟ قال : نعم جعلت فداك لامر همني ان ابن ابي العوجاء
سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال : وما هو؟ قال : فاخبره بالقصة فقال له
أبو عبد الله عليهالسلام
: أما قوله : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا
فواحدة) يعني في النفقة واما قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فاخبره
قال : والله ما هذا من عندك.
(١٦٨٤) ٦ ـ علي بن الحسن عن عبد الرحمن
بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ـ
يعنى استغناء ـ ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا
تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده ، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح
الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ـ يعني نفقته ـ وللامة الثلث من
ماله ونفسه.
(١٦٨٥) ٧ ـ وعنه عن العباس بن عامر عن
ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة على
الحرة؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة وللحرة ليلتان
وللامة ليلة.
(١٦٨٦) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة
مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن
الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليها.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 421