responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 421

إلى المدينة إلى ابى عبد الله عليه‌السلام فقال : يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة!؟ قال : نعم جعلت فداك لامر همني ان ابن ابي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال : وما هو؟ قال : فاخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أما قوله : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فاخبره قال : والله ما هذا من عندك.

(١٦٨٤) ٦ ـ علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ـ يعنى استغناء ـ ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده ، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ـ يعني نفقته ـ وللامة الثلث من ماله ونفسه.

(١٦٨٥) ٧ ـ وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة وللحرة ليلتان وللامة ليلة.

(١٦٨٦) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليها.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست