نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 420
قال : يفضل المحدثة
حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى.
(١٦٨١) ٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل
احداهما على الاخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا وقال : إذا
تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام.
(١٦٨٢) ٤ ـ وعنه عن النصر بن سويد عن
محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال : إذا
كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وان كانت ثيبا فثلاثا.
ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار
، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة ايام
وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية ، والخبر الاخير نحمله على الجواز دون التخيير فان
من فعل ذلك لم يكن مأثوما ، وان كان قد ترك الافضل.
(١٦٨٣) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم
عن ابيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم
فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى هو احكم الحاكمين ، قال : فاخبرني عن قوله
عزوجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة)
أليس هذا فرضا؟ قال : بلى قال : فاخبرني عن قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده جواب ،
فرحل