responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 304

فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لاهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يكون قد اظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر ، والخبر انما تضمن من اظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهرى الاسلام ، والذى رواه :

(١٢٦٦) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.

فليس بمناف لما قدمناه لانه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه :

(١٢٦٧) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ماهى الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه‌السلام : واين اهل ثنوى الله[١]قول الله اصدق من قولك : (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) [٢].

(١٢٦٨) ٢٦ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.


* (١) جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة وقد حصر الناس بمؤمن وكافر والمراد به هذا الحديث فا ين اهل ثنوى الله ، الذين استنثاهم الله بقوله : (الا المستضعفين) الآية وفي بعض نسخ الحديث غير ذلك انتهى. ويستشير إلى ما في الاستبصار وبعض نسخ الاصل (اين اهل تقوى الله)

[٢] سورة النساء الآية : ٩٧

(١٢٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨ بسند آخر

(١٢٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ١١

(١٢٦٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست