نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 303
ابن سنان قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم
برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف
مؤمنة.
(١٢٦٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : دخل رجل على علي بن الحسين عليهماالسلام فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية
تشتم عليا عليهالسلام فان سرك ان
أسمعك ذلك منها اسمعتك؟ فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت
تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء
الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
(١٢٦٣) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن علي عن ابى جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟
قال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال : غيره
احب إلى منه.
(١٢٦٤) ٢٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن
ابيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ذكر الناصب فقال : لا تناكحهم
ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
(١٢٦٥) ٢٣ ـ فاما الذي رواه الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته
وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.