responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 250

اجورهن) مؤكدا بذلك على ان المراد به نكا المتعة ، لان نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع ، وانما يسمى الاجر بما يستحق بنكاح المتعة حسب ما قدمناه ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :

(١٠٧٩) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).

(١٠٨٠) ٥ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (١).

(١ ٠٨١) ٦ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليه‌السلام فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال : وان كان فعل قال : واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال : فقال له : فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك


[١] في كثير من النسخ (الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث حبر الامة ابن عباس رضي‌الله‌عنه ما يؤيد ذلك.

(١٠٧٩) (١٠٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢

(١٠٨١) الكافي ج ٢ ص ٤٢

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست