responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 249

(١٠٧٧) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

(١٠٧٨) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت؟!.

ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله : (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قد اباحها في وقت ، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك ، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى : (واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله : (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن)[١]فأباح بقوله : (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة ، لان الاستمتاع إذا اطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في اصل اللغة من الالتذاذ ، ثم قال : (فآتوهن


[١] سورة النساء الآية : ٢٣

(١٠٧٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣

(١٠٧٨) الكافي ج ٢ ص ١٧

((٣٢) التهذيب ج ٧)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست