نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 249
(١٠٧٧) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين
الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
(١٠٧٨) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم
عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على
الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت؟!.
ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة
في مواضعه ان شاء الله.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله : (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على
اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبي صلىاللهعليهوآله
كان قد اباحها في وقت ، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك ، فينبغي أن تكون
مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على ذلك
ايضا قوله تعالى : (واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين)
إلى قوله : (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن)[١]فأباح
بقوله : (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة ، لان الاستمتاع إذا اطلق في الشرع لا
يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في اصل اللغة من الالتذاذ ، ثم قال : (فآتوهن