responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 248

إليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون اراد عليه‌السلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٧٤) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال قلت : ارأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جاءت بولد فهو حر ، قال : إن كان فعل فهو حر قلت : فيملك ولده؟ قال : ان كان له مال اشتراه بالقيمة.

(١٠٧٥) ٢٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه‌السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال : يقوم الولد عليه بقيمته.

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نكح نكاحا غبطة) إلى قوله : (ومن اراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا ان فعله احوط وافضل).

(١٠٧٦) ١ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.


(١٠٤٧) (١٠٤٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 7  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست