نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 148
(٦٥٤) ٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن ابي بكر عن محمد بن شريح قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال : انما ارض الخراج للمسلمين ، فقالوا له :
فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال : لا بأس إلا ان يستحي من عيب ذلك.
(٦٥٥) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس
به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآله
على أهل خيبر فخار جهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها
بأس ولو اشتريت منها شيئا ، وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها
وهي لهم.
(٦٥٦) ٥ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن
محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء ارضهم فقال : لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان
ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها.
(٦٥٧) ٦ ـ عنه عن حماد بن شعيب عن ابى
بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال : لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها واحيوها
فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها
ويعمرونها.
(٦٥٨) ٧ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟
قال : عليه الصدقة ، قلت : فان كان يعرف