نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 149
صاحبها قال : فليؤد
إليه حقه.
(٦٥٩) ٨ ـ عنه عن فضالة عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها.
(٦٦٠) ٩ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عبد
الله بن سنان عن أبيه قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال : فسكت عني هنيئة ثم قال : ان قائمنا عليهالسلام لوقد قام كان يصيبك من الارض اكثر منها
وقال : ولو قد قام قائمنا عليهالسلام
كان للانسان أفضل من قطائعهم.
(٦٦١) ١٠ ـ عنه عن الحسن بن علي قال : سألت
ابا الحسن عليهالسلام عن رجل
اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال : حرام ، فقلت
: جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك.
(٦٦٢) ١١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم
يؤدي كما يؤدون ، قال : وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل
الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان[١]يقولون
هي من ارضنا قال : لا تشترها إلا برضاء اهلها.
(٦٦٣) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان بن
[١] استان : بالضم
اربع كور ببغداد عالي واعلى واوسط واسفل.
(٦٥٩) الكافي ج ١
ص ٤٠٩ بزيادة فيه ٦٦٠ الكافي ج ١ ص ٤١١