responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 205

ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال : لا بأس ولا اعلمه إلا قال : ولو لا ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال : لا بأس.

(٤٦٧) ٢١ ـ صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.

(٤٦٨) ٢٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن انت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحله وما أحب له ان يفعل.

(٤٦٩) ٢٣ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك ، وكتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله.


(٤٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست