نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 204
كسر ثمنه ولا دابة
ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.
(٤٦٢) ١٦ ـ عنه عن صفوان وعلي بن
النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة
دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته
عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب
عليه لم يقرضه فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من اجل انه
يصيب عليه فلا يصلح.
(٤٦٣) ١٧ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال : نعم
يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.
(٤٦٤) ١٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل
بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال : لا بأس به.
(٤٦٥) ١٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا
يعتلف من علفه.
(٤٦٦) ٢٠ ـ محمد بن ابي عمير عن جميل بن
دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت اصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض