نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 194
يجوز ، لكن يكون
اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.
(٤٢٣) ٤٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟
قال : قال : لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.
(٤٢٤) ٤٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل من اهل الشام انه سأل ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل عليه دين قد فدحه [١] وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء
الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له ام لا؟ وهل يحل له ان يتضلع [٢] من الطعام ام لا يحل له إلا قدر ما
يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل.
(٤٢٥) ٥٠ ـ عنه عن العباس بن معروف عن
محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال : دخل على ابي عبد الله عليهالسلام رجل من اصحابه فشكا إليه رجلا من
اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليهالسلام
: ما لاخيك فلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أن استقضيت حقي قال : فجلس مغضبا فقال : كانك
إذا استقضيت حقك لم تسئ ارأيتك ما حكاه الله تعالى فقال : (ويخافون
سوء الحساب)[٣] انما خافوا
ان يجور الله عليهم!؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن
استقضى فقد اساء.
(٤٢٦) ٥١ ـ عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي
عن السكوني عن