responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 194

يجوز ، لكن يكون اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.

(٤٢٣) ٤٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال : قال : لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.

(٤٢٤) ٤٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل من اهل الشام انه سأل ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل عليه دين قد فدحه [١] وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له ام لا؟ وهل يحل له ان يتضلع [٢] من الطعام ام لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل.

(٤٢٥) ٥٠ ـ عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال : دخل على ابي عبد الله عليه‌السلام رجل من اصحابه فشكا إليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما لاخيك فلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أن استقضيت حقي قال : فجلس مغضبا فقال : كانك إذا استقضيت حقك لم تسئ ارأيتك ما حكاه الله تعالى فقال : (ويخافون سوء الحساب) [٣] انما خافوا ان يجور الله عليهم!؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد اساء.

(٤٢٦) ٥١ ـ عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن


[١] فدحه : الدين أثقله وبهظه

[٢] تضلع : امتلا شبعا وريا.

[٣] سورة الرعد الآية : ٢٣

(٤٢٥) الكافي ج ١ ص ٣٥٥

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست