نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 193
الف درهم اقرضها
مرتين احب إلى من ان اتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك
لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر.
(٤١٩) ٤٤ ـ عنه عن ابي اسحاق عن علي بن
درست عن عبد الحميد الطائي عن ابي الحسن الاول عليهالسلام
قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
: من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى
لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم خليل الرحمن عليهالسلام.
(٤٢٠) ٤٥ ـ عنه عن العباس عن حماد بن
عيسى عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه
الغرماء.
(٤٢١) ٤٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات
المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق له؟ قال :
فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال له ولو
لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل
له على المتاع.
(٤٢٢) ٤٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
صفوان بن يحيى قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين
لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل
يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم