نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 84
قد يوجب الاحرام
اشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم
، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. واول المواضع التي يجهر الانسان
فيها بالتلبية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء [١] حيث الميل.
(٢٧٧) ٨٥ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن
حماد عن معاوية ابن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن التهيوء للاحرام فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى
تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك ،
لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة
إلى الحج).
(٢٧٨) ٨٦ ـ وعنه عن صفوان عن منصور بن
حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.
(٢٧٩) ٨٧ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله
بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع
الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس ، روى ذلك :
(٢٨٠) ٨٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن
أبيه عن اسماعيل بن مرار
[١] البيداء : اسم
لارض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة.