responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 84

قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم ، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. واول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء [١] حيث الميل.

(٢٧٧) ٨٥ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التهيوء للاحرام فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).

(٢٧٨) ٨٦ ـ وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.

(٢٧٩) ٨٧ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس ، روى ذلك :

(٢٨٠) ٨٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار


[١] البيداء : اسم لارض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة.

(٢٧٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩.

(٢٧٨) (٢٧٩) (٢٨٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢ ٥٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست