نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 83
مسجد الشجرة وعقد
الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص [١]
فيه زعفران فاكل منه.
(٢٧٦) ٨٤ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير
عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال : اغتسل أبو عبد الله عليهالسلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه : هاتوا
ما عندكم من الصيد حتى ناكله فاتي بحجلتين فاكلهما. والمعنى في هذه الاحاديث ان من
اغتسل للاحرام وصلى وقال : ما اراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ،
وانما يكون عاقدا للحج والعمرة ، وانما يدخل في ان يكون محرما إذا لبى ، والذي يدل
على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية
ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث يعني هذه الاحاديث المتقدمة وقال : هي عندنا
مستفيضة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام
انهما قالا : إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه
ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج
، ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم
على المحرم ، ولانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي
يريد أن يقول ولكن لم يلب ، وقالوا قال ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليهالسلام : يأكل الصيد وغيره فانما فرض على نفسه
الذي قال ، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه ، فانما فرضه عندنا عزيمة حين
فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى اهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله ان
يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم اتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره
ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لانه
[١] الخيص : وزان
فعيل بمعنى مفعول ، طعام يعمل من النمر والزيب والسمن.