نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 82
زياد عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على
ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد
الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد والطيب وما اشبه ذلك ، فإذا لبى فقد حرم
عليه ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة ، روى ذلك :
(٢٧٢) ٨٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم
يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
(٢٧٣) ٨١ ـ وعنه عن صفوان عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام
أنه قال : في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد
طيرا ووقع على أهله قال : ليس بشئ حتى يلبي.
(٢٧٤) ٨٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وابن
أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.
(٢٧٥) ٨٣ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وابن
ابي عمير عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام انه صلى ركعتين في