responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 468

فان قال : لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.

(١٦٣٦) ٢٨٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الجراد من البحر ، وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.

(١٦٣٧) ٢٨٣ ـ حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله احد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

(١٦٣٨) ٢٨٤ ـ أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الابطح.

(١٦٣٩) ٢٨٥ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يدخل احد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.

(١٦٤٠) ٢٨٦ ـ عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد ابن ماد القلانسي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : تسبيحة بمكة افضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله ، وقال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويرى منزله في الجنة.

(١٦٤١) ٢٨٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان


(١٦٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٧٣.

(١٦٣٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

(١٦٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥.

(١٦٤٠) الفقيه ج ٢ ص ١٤٦ وفيه ذيل الحديث.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست