نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 469
عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : انما الاستلام على الرجال وليس
على النساء مفروض.
(١٦٤٢) ٢٨٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابي
الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
ما تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال : يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال : ما
تقول فيمن احدث في الكعبة متعمدا قال : يقتل.
(١٦٤٣) ٢٨٩ ـ محمد بن الحسين عن الحسن
بن علي بن فضال وعبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحجر هل فيه شئ من
البيت؟ قال : لا ولا قلامة ظفر.
(١٦٤٤) ٢٩٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن عيسى عن القاسم ابن محمد عن علي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية
اشواط قال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى
ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام
ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين اخرين فكان طواف
نافلة وطواف فريضة.
(١٦٤٥) ٢٩١ ـ ابراهيم بن هاشم عن صفوان
قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا
انهم فرغوا قال واحد : معى سبعة اشواط ، وقال الاخر : معي ستة اشواط وقال الثالث :
معي خمسة اشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم
على ما في يده فليبنوا.
(١ ٦٤٦) ٢٩٢ ـ محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن ابن مسكان