نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 435
مرار عن يونس عن علي
بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الاربع كيف يصنع؟ قال : إذا دخل
فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا ، قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون اقل؟ فقال
: يكون لكل عشرة ايام عمرة ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامى هذه السنة ست عمر ، قلت
: ولم ذاك!؟ قال : كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف وكان كل ما دخل دخلت معه.
(١٥٠٩) ١٥٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان
عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كان علي عليهالسلام
يقول لكل شهر عمرة.
(١٥١٠) ١٥٦ ـ وعنه عن يونس بن يعقوب قال
: سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : كان علي عليهالسلام
يقول : لكل شهر عمرة.
(١٥١١) ١٥٧ ـ والذي رواه موسى بن القاسم
عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : والعمرة في كل سنة مرة.
(١٥١٢) ١٥٨ ـ وما رواه ايضا عن حماد بن
عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام
وجميل عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : لا يكون عمرتان في سنة. فالمراد بهذين الخبرين انه لا يكون في السنة عمرة
يتمتع بها إلى الحج إلا دفعة واحدة فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى
الحج فهي جائزة في كل شهر حسب ما قدمناه. ومن اعتمر في اشهر الحج ثم اقام إلى وقت
الحج كانت متعة ، روى :
(١٥١٣) ١٥٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن
عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى