نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 434
(١٥٠٥) ١٥١ ـ والذي رواه موسى بن القاسم
عن صفوان عن نجية عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى
ركعتين خلف مقام ابراهيم عليهالسلام
فليلحق بأهله ان شاء ، وقال : انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت
في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليهالسلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج
يعني العمرة التى اعتمر بها في غير اشهر الحج ، لأنه انما تدخل العمرة المفردة في
الحج إذا وقعت في اشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن
المتعة ، واما الذي يدل على انه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة المفردة مضافا إلى ما
ذكرناه ما رواه :
(١٥٠٦) ١٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن
تمتع يجزي عنه؟ قال : نعم. ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة ، روى :
(١٥٠٧) ١٥٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ان عليا عليهالسلام كان يقول : في كل شهر عمرة.
(١٥٠٨) ١٥٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن اسماعيل بن
(١٥٠٥) الاستبصار
ج ص ٣٢٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥ بسند آخر إلى قوله (ان شاء الخ).