نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 433
(١٥٠١) ١٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ان اهل مكة يتمون
الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه؟! لا لا يتموا. والعمرة
فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال ، روى :
(١٥٠٢) ١٤٨ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن
عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : العمرة
المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله
تعالى يقول : (واتموا الحج والعمرة لله) وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل
العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم اقام إلى الحج بمكة
كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية. من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ،
روى :
(١٥٠٣) ١٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى
ما عليه من فريضة العمرة.
(١٥٠٤) ١٥٠ ـ وروى موسى بن القاسم عن
صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قول الله عز وجل : (واتموا
الحج والعمرة لله)
يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر
رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه.