responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 433

(١٥٠١) ١٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ان اهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه؟! لا لا يتموا. والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال ، روى :

(١٥٠٢) ١٤٨ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : (واتموا الحج والعمرة لله) وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم اقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية. من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ، روى :

(١٥٠٣) ١٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

(١٥٠٤) ١٥٠ ـ وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قول الله عز وجل : (واتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه.


(١٥٠١) الكافي ج ١ ص ٣٠٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١.

(١٥٠٣) (١٥٠٤) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١

((٥٥) التهذيب ج ٥)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست