responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 428

(١٤٨٥) ١٣١ والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة ايام ، فقلت : إن أصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام!؟ فقال : ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة ايام ، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير ، ويكون قوله عليه‌السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس امرا على الوجوب لا يجوز تركه لمن هذا سبيله ، لأن فيه رفعا للتقية واغراءا بالنفس وتشنيعا على المذهب ، والذي يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما رواه :

(١٤٨٦) ١٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال : لا ، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس. والذي قدمناه من انه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة ايام حسب ما ذكرناه على جهة الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب ، ومتى لم يفعله الانسان جاز له ايضا الاتمام بل هو الافضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٨٧) ١٣٣ ـ علي بن مهزيار قال : كتبت إلى ابي جعفر الثاني


(١٤٨٥) (١٤٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٢.

(١٤٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٨ وفيه إلى قوله : فقال : مكة والمدينة.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست