نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 429
عليهالسلام
الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهمالسلام
في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة
واحدة ، ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة ايام ، ولم ازل على
الاتمام فيها إلى ان صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا اشاروا علي
بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة ، وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب بخطه عليهالسلام : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في
الحرمين على غيرهما فانا احب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة ، فقلت
له بعد ذلك بسنتين مشافهة : اني كتبت اليك بكذا فأحببت بكذا فقال : نعم فقلت : أي
شئ تعني بالحرمين؟ فقال : مكة والمدينة ، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا
انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فاتم الصلاة تلك الثلاثة الايام
، وقال : باصبعه ثلاثا. والذي يدل على ان الاتمام في هذين الموضعين ورد على جهة
الافضل وانه متى لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر والى ما
قبله ما رواه :
(١٤٨٨) ١٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال : سألت ابا ابراهيم
عليهالسلام عن التقصير
بمكة فقال : اتم وليس بواجب إلا اني احب لك مثل الذي احب لنفسي.
(١٤٨٩) ١٣٥ ـ وبهذا الاسناد عن يونس عن
زياد بن مروان قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام
عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال : احب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
(١٤٩٠) ١٣٦ ـ وبهذا الاسناد عن يونس عن
معاوية عن ابي عبد الله