نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 414
ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن
اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها [١].
والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن
ابي عبد الله عليهالسلام
المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن
غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد
ذلك ايضا ما رواه :
(١٤٣٩) ٨٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة
عن الرجل الصرورة.
(١ ٤٤٠) ٨٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال
: لا ينبغي. ولايجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، روى ذلك
:
(١٤٤١) ٨٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن وهب بن عبد ربه؟ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيحج الرجل عن الناصب؟ قال : لا ، قلت
: فان كان ابي؟ قال : ان كان اباك فنعم. قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وان عجز فعليه).
(١٤٤٢) ٨٨ ـ روى موسى بن القاسم عن
الحسن بن محبوب عن