responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 413

والمعنى في هذا الحديث انه ان كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن امه فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام ، وان كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وان كان لا يسقط عنها الفرض ، والذي يدل عليه هذا التأويل ما رواه :

(١٤٣٥) ٨١ ـ موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج. ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج ، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٣٦) ٨٢ ـ موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.

(١٤٣٧) ٨٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال : لا بأس.

(١٤٣٨) ٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن


(١٤٣٥) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢.

(١٤٣٦) (١٤٣٧) ١٤٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ وفيه الاول والاخير بتفاوت.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست