responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 384

(١٣٣٨) ٢٥١ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا. وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك :

(١٣٣٩) ٢٥٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم.

(١٣٤٠) ٢٥٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء. وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ ، روى ذلك :

(١٣٤١) ٢٥٤ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة ، روى :

(١٣٤٢) ٢٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة. وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم ، روى :


(١٣٤٠) الكافي ج ١ ص ٢٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩ بتفاوت.

(١٣٤٢) الكافي ج ١ ص ٢٧٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست