نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 384
(١٣٣٨) ٢٥١ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن علا
عن محمد عن ابي جعفر عليهالسلام
عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير
انه لا يقربه طيبا. وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا
كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك :
(١٣٣٩) ٢٥٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان
وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه
دم.
(١٣٤٠) ٢٥٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن
حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من
الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء. وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين
والجوربين فليلبس وليس عليه شئ ، روى ذلك :
(١٣٤١) ٢٥٤ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك
، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو
وجب عليه دم شاة ، روى :
(١٣٤٢) ٢٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة. وإذا اقتتل نفسان في
الحرم لزم كل واحد منهما دم ، روى :