responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 383

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١٣٣٥) ٢٤٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي نجران قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن عبد اصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال : لا شئ على مولاه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من احرم من غير اذن مولاه ، فلا يلزمه حينئذ شئ حسب ما تضمنه الخبر. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحرم يطلق ولا يتزوج). وهذا قد مضى ذكره ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٣٣٦) ٢٤٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : للمحرم ان يطلق ولا يتزوج. ثم قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير انه لا يقرب الطيب).

(١٣٣٧) ٢٥٠ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي عليه‌السلام مات بالابواء مع الحسين بن علي عليهما‌السلام وهو محرم ومع الحسين عليه‌السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال : وذلك في كتاب علي عليه‌السلام.


(١٣٣٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٦.

(١٣٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣١.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست