responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 369

إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : ان الله عز وجل قد احل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد!! قال : تأكل من مالك احب اليك أو الميتة؟! قلت : من مالي قال : هو مالك وعليك فداؤه قلت ، فان لم يكن عندي مال؟ قال : تقضية إذا رجعت إلى مالك.

(١٢٨٦) ١٩٩ ـ والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد. فيحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فانه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد ، وانما قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له اكله ، فان كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ).

(١٢٨٧) ٢٠٠ ـ روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له


(١٢٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠.

(١٢٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٦١ وليس فيه ذكر التف والتقليم والحلق وأكل الطعام.

((٤٧) التهذيب ج ٥)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست