نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 370
اكله وهو محرم ففعل
ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. قال الشيخ رحمهالله : (والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه
الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة). يدل على ذلك ما رواه
:
(١٢٨٨) ٢٠١ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم
بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تأكل شيئا من الصيد ، وان صاده حلال ، وليس عليك فداء شئ أتيته وانت محرم
جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو
عمد ، ولأن الله قد اوجبه عليك فان اصبته وانت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وان
اصبته وانت حرام في الحل فعليك القيمة ، وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك
الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة
قيمة ، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.
(١٢٨٩) ٢٠٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي
بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان قتل المحرم حمامة في الحرم
فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فان قتلها في
الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
(١٢٩٠) ٢٠٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن
محمد بن ابي بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في محرم اصطاد